في دعوى فسخ عقد الاستثمار والمطالبة ببدلاته، إذا ثبت انتهاء مدة العقد وعدم إثبات السداد، جاز الحكم بالفسخ والتسليم والبدلات؛ كما أن الاستئناف يصحح إجراءات تبليغ مذكرتي الدعوى والإخطار.
القضية : 583 أساس لعام 2008 قرار : 430 لعام 2008 تاريخ 25/6/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – استئناف – تصحيح إجراءات الإخطار والتبليغ . الاستئناف يصحح إجراءات تبليغ مذكرتي الدعوة والإخطار لأن محكمة الاستئناف محكمة موضوع . أسباب الطعن : 1 – عدم صحة تبليغ مذكرات الدعوى إلى المحاكمة . 2 – عدم استناد المحكمة إلى دليل أو مستند قانوني يثبت صحة الادعاء . في القضاء: حيث إن دعوى المدعي حسين. التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في دير الزور تقوم على المطالبة بفسخ عقد الاستثمار المبرم مع المدعى عليه بسام. وتسليم العقار خالياً من الشواغل وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 46000 ل.س. بدلات استثمار مع ما يترتب على المدعى عليه حتى تاريخ تسليم العقار . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بفسخ عقد الاستثمار الموقع بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بتسليم القبو الواقع في العقار رقم 2426 من المنطقة العقارية الثالثة في دير الزور للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 46000 ل.س. للمدعي بدل استثمار عن تسعة أشهر مع الشرط الجزائي وإلزامه أيضاً بدفع مبلغ 1500 ل.س. شهرياً بدل الاستثمار عن الفترة من 1/4/2007 إلى حين تسليم العقار خالياً من الشواغل والشاغلين . ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف . ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فيه طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث إن الدعوى ثابتة بعقد الاستثمار المبرز صورة عنه في إضبارة الدعوى والذي يثبت أن مدة عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين قد انتهت . وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تثبت بأي دليل أنها قد سددت بدلات الاستثمار المطالب بها . وحيث إن محكمة الموضوع تستقل بتفسير العقود وتحديد المقصود منها وتبيان حقيقتها واستخلاص إرادة المتعاقدين . وحيث إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن الاستئناف يصحح إجراءات تبليغ مذكرتي الدعوى والإخطار لأن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع (قرار محكمة النقض رقم 695 تاريخ 29/6/ 1976). وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .