إذا وقع التعدي على أملاك الدولة الخاصة، فلا تُطبَّق المادة 724 عقوبات، بل يُرجع إلى النص الخاص المنظم لها؛ أما المادة 724 فتتناول التعدي على أملاك الدولة العامة.
إن نص المادة 724 عقوبات لا يمتد شموله إلى أملاك الدولة الخاصة المناقشة: إن نص المادة 724 عقوبات لا يمتد شموله إلى أملاك الدولة الخاصة المعناه بالمادة 53 من القرار 275 التي لا تزال أحكامها باقية لعدم دخولها في مفعول الإلغاء الوارد في المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 التي نصت على إلغاء ما لا تأتلف أحكامه مع قانون العقوبات وليست المادة 53 المذكورة منه لتعلق أحكامها بالأملاك الخاصة التي لا تتناولها أحكام المادة 724 ولا ينشأ عن عدم التناول تخلف أو عدم ائتلاف بين الأحكام ما إذا كان التعدي واقعاً على أملاك الدولة العامة التي تنطبق عليه 724 عقوبات، أو على أملاكها الخاصة، التي تنطبق عليها أحكام المادة 53 من القرار 275.