يشترط لصحة الحكم أن يقوم على أسس يقينية غير مشوبة بالشك، ولا يُعتدّ في الإدانة أو القضاء بعناصر التقرير الطبي المبنية على الترجيح. وفي دعاوى المرض المهني يجب على القاضي تحديد العوامل المهنية المساعدة في إحداث المرض أو تطوره وتقدير نسبتها من الضرر المنسوب للمدعي.
يشترط في الحكم إن يبنى على أسس لا يعتريها الشك فلا يجوز للقاضي الاستناد إلى فقرات في التقرير الطبي المبنية على الترجيح # على القاضي إن يبحث في حكمه العوامل المساعدة التي أدت إلى إحداث المرض أو تطوره بسبب المهنة وما هي نسبتها ونصيبها بالنسبة إلى المدعي