• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يبنى الحكم على أسس يقينية ولا يجوز التعويل على التقرير الطبي المبني على الترجيح، مع بيان العوامل المساعدة للمرض المهني ونسبتها من الضرر

يشترط لصحة الحكم أن يقوم على أسس يقينية غير مشوبة بالشك، ولا يُعتدّ في الإدانة أو القضاء بعناصر التقرير الطبي المبنية على الترجيح. وفي دعاوى المرض المهني يجب على القاضي تحديد العوامل المهنية المساعدة في إحداث المرض أو تطوره وتقدير نسبتها من الضرر المنسوب للمدعي.

نص الاجتهاد

يشترط في الحكم إن يبنى على أسس لا يعتريها الشك فلا يجوز للقاضي الاستناد إلى فقرات في التقرير الطبي المبنية على الترجيح # على القاضي إن يبحث في حكمه العوامل المساعدة التي أدت إلى إحداث المرض أو تطوره بسبب المهنة وما هي نسبتها ونصيبها بالنسبة إلى المدعي