• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد العقد عقد استثمار إذا ورد على استغلال مؤسسة تجارية بما تتضمنه من حق الإيجار والتجهيزات والاسم التجاري والزبائن

العبرة في تكييف العقد ليست بلفظه بل بحقيقة محله؛ فإذا تناول استغلال مؤسسة تجارية بما يشمله من عناصر معنوية ومادية كالإيجار والتجهيزات والعُدّة والاسم التجاري والزبائن، فإنه يُكيَّف عقد استثمار.

نص الاجتهاد

اذا انصب العقد على استغلال مطعم او سينما كمؤسسة تجارية تتضمنه من حق ايجار وتجهيزات وعدد واسم تجاري وزبائن ، فانه يكون عقد استثمار