العبرة في تكييف العقد ليست بلفظه بل بحقيقة محله؛ فإذا تناول استغلال مؤسسة تجارية بما يشمله من عناصر معنوية ومادية كالإيجار والتجهيزات والعُدّة والاسم التجاري والزبائن، فإنه يُكيَّف عقد استثمار.
اذا انصب العقد على استغلال مطعم او سينما كمؤسسة تجارية تتضمنه من حق ايجار وتجهيزات وعدد واسم تجاري وزبائن ، فانه يكون عقد استثمار