• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير ملزمة بالتحري عن أدلة الخصوم أو تنبيههم إليها

لا تلتزم المحكمة بالتحري عن أدلة الخصوم أو بسؤالهم عن وسائل الإثبات، لأن عبء الإثبات وإبراز الأدلة يقع على عاتق من يتمسك بها.

نص الاجتهاد

ان المحكمة ليست مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم وليست مكلفة بسؤالهم والاستيضاح منهم عن الأدلة التي يعتمدونها في الاثبات .