لا تلتزم المحكمة بالتحري عن أدلة الخصوم أو بسؤالهم عن وسائل الإثبات، لأن عبء الإثبات وإبراز الأدلة يقع على عاتق من يتمسك بها.
ان المحكمة ليست مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم وليست مكلفة بسؤالهم والاستيضاح منهم عن الأدلة التي يعتمدونها في الاثبات .