• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم النهائي في موضوع النزاع ينهي الحراسة القضائية ويُلزم الحارس بتسليم المال لمن قضى له بالملكية أو الحق دون حاجة إلى حكم جديد

الحكم النهائي في أصل النزاع يزيل سبب الحراسة القضائية على المال المتنازع عليه، ويترتب على ذلك التزام الحارس بتسليم المال لمن ثبت له الحق فيه بحكم نهائي دون حاجة إلى مطالبة قضائية مستقلة.

نص الاجتهاد

ان صدور حكم نهائي في موضوع النزاع ينهي الحراسة القضائية المقرر وضعها على المال المتنازع عليه لنفاذ فرضها ، ويتعين على الحارس ان يسلم ذلك المال لمن حكم له بالملكية او بالحق دون حاجة الى حكم بذلك .