الحكم النهائي في أصل النزاع يزيل سبب الحراسة القضائية على المال المتنازع عليه، ويترتب على ذلك التزام الحارس بتسليم المال لمن ثبت له الحق فيه بحكم نهائي دون حاجة إلى مطالبة قضائية مستقلة.
ان صدور حكم نهائي في موضوع النزاع ينهي الحراسة القضائية المقرر وضعها على المال المتنازع عليه لنفاذ فرضها ، ويتعين على الحارس ان يسلم ذلك المال لمن حكم له بالملكية او بالحق دون حاجة الى حكم بذلك .