العقد غير الموقع من طرفيه لا يخضع لرسم الطابع، حتى لو قضى الحكم بوجوب تنفيذه؛ وتقوم مسؤولية الجهة المالية عن النفقات والأضرار إذا ثبت أن الحجز الذي أجرته على الأموال كان غير محق.
لا يتوجب رسم الطابع على العقد غير الموقع عليه من طرفيه حتى ولو صدر حكم قضائي بوجوب الالتزام بتنفيذه وان المالية تعتبر مسؤولة عن جميع النفقات والأضرار الناتجة من جراء حجزها الأموال اذا ظهرت انها غير محقة .