الشرط العقدي الصريح الذي يقضي بإعادة العين المقدمة كحصة إلى صاحبها عند انتهاء الشركة يُنفذ مباشرةً، ويلتزم الشريك الحائز بالتسليم دون حاجة إلى دعوى قسمة أو إجراءاتها.
اذا عقد شخصان فيما بينهما شركة تجارية ، غايتها استثمار مطعم لمدة معينة ، ورأسمالها محل يقدمه احدهما وعمل يقدمه الأخر ، وتضمن العقد أعادة المحل الى صاحبه في نهاية اجل الشركة ،فان الطرف الثاني يلزم بتسليم المحل الى صاحبه في الوقت المعين دون حاجة الى إخضاعه لإجراءات القسمة.