• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة المسافة الملاصقة للجدار لا تكفي وحدها لإباحة فتح النوافذ فيه قبل ثبوت الملكية واكتسابها

الحيازة المجردة لمسافةٍ ملاصقةٍ بالجدار لا تُنشئ بذاتها حقاً بفتح النوافذ فيه، ولا يُعتدّ بهذا الوضع قبل ثبوت الملكية أو اكتسابها بالتقادم.

نص الاجتهاد

ان حيازة مسافة المترين التي تلي الجدار لا تكفي لفتح النوافذ فيه قبل الحكم بانها سندا للملكية واكتسابها .