الحيازة المجردة لمسافةٍ ملاصقةٍ بالجدار لا تُنشئ بذاتها حقاً بفتح النوافذ فيه، ولا يُعتدّ بهذا الوضع قبل ثبوت الملكية أو اكتسابها بالتقادم.
ان حيازة مسافة المترين التي تلي الجدار لا تكفي لفتح النوافذ فيه قبل الحكم بانها سندا للملكية واكتسابها .