العبرة في تكييف الدعوى بطبيعتها وموضوعها الحقيقي لا بالتسمية التي يطلقها الحكم عليها؛ فإذا كان المقصود رفع اليد عن عقارٍ وُضع عليه بدون سند، عُدّت الدعوى دعوى استرداد حيازة ويكون الاستئناف هو طريق الطعن.
اذا كانت الدعوى تقوم على طلب اخلاء المدعى عليه من الأرض التي وضع يده عليها دون عقد ، فان الحكم الذي فصل فيها وان اسماها ازالة تجاوز لا يخرجها عن مفهومها القانوني كدعوى استرداد حيازة مما يجعل الاستئناف دون غيره مرجعا للطعن فيه .