امتناع الطبيب عن القيام بالعلاج في الوقت الملائم يُشكّل خطأً مهنيّاً إذا كان مخالفاً لواجب قانوني أو لاتفاق خاص، إلا إذا ثبت انتفاء الأثر السببي لهذا الامتناع في حالة المريض.
امتناع الطبيب عن القيام بالعلاج في الوقت الملائم يشكل خطأ اذا اقترن بمخالفة لواجب قانوني او اتفاق خاص ، الا اذا ثبت ان هذا الامتناع لم يكن له تأثير على حالة المريض .