• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع الطبيب عن علاج المريض في الوقت الملائم يعد خطأً إذا خالف واجباً قانونياً أو التزاماً خاصاً ما لم يثبت انتفاء أثره في حالته

امتناع الطبيب عن القيام بالعلاج في الوقت الملائم يُشكّل خطأً مهنيّاً إذا كان مخالفاً لواجب قانوني أو لاتفاق خاص، إلا إذا ثبت انتفاء الأثر السببي لهذا الامتناع في حالة المريض.

نص الاجتهاد

امتناع الطبيب عن القيام بالعلاج في الوقت الملائم يشكل خطأ اذا اقترن بمخالفة لواجب قانوني او اتفاق خاص ، الا اذا ثبت ان هذا الامتناع لم يكن له تأثير على حالة المريض .