يشمل مفهوم الحادث بسبب العمل في مجال تقاعد المحامين كل واقعة تؤدي إلى الوفاة وتكون ناشئة عن ممارسة المهنة، سواء كانت مادية أو معنوية أو فكرية أو نفسية أو بسبب داخلي أو خارجي؛ فإذا ثبتت الصلة المهنية استحق الورثة المعاش التقاعدي الكامل مهما قصرت مدة الخدمة.
ان ورثة المحامي يستحقون عنه راتبا تقاعديا كاملاً مهما بلغت مدة ممارسته المهنة اذا ثبت ان وفاته قد نتجت عن حادث بسبب عمله، سواء اكان حادثا ماديا او معنويا او فكريا او نفسيا أو بسبب داخلي او خارجيان نص الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون تقاعد المحاماة / م.ت 57/ يشمل كل حادث أدى للوفاة سواء كان الحادث ماديا او معنويا او فكريا او نفسيا بسبب داخلي او خارجي وعلى هذا الأساس فإن الإرهاق الفكري والجسدي الذي يتعرض له المحامي اثناء عمله ويثبت انه ناجم بسبب عمله يعتبر من الحوادث التي تقع بسبب ممارسة المهنة والتي توجب تخصيص تمام المرتب التقاعدي مهما بلغت مدة ممارسة المهنة ومن ذلك احتشاء العضلة القلبية المقضي الى الوفاة .