يجوز للمحكمة أن تمنح الإذن بالخصومة في أي مرحلة من مراحل الدعوى إذا اقتضت مصلحة القاصرين ذلك، لأن هذا الإذن من الأعمال الإدارية الداخلة في ولايتها العامة.
إن الإذن بالخصومة من الأعمال الإدارية التي تصدر عن المحكمة نتيجة ولايتها العامة ويمكن للقاضي أن يمنحه أثناء المحاكمة بشكل عفوي أو بناء على طلب طالما هو في مصلحة القاصرين