لا يصحّ تمثيل جهتين مدّعى عليهما متعارضتي المصالح في دعوى واحدة بواسطة ممثل واحد من إدارة قضايا الدولة، ويترتب على ذلك بطلان الإجراءات التي تمت على هذا الوجه.
لا يجوز لممثل واحد من إدارة قضايا الدولة أن يمثل دائرتين متعارضتي المصالح بدعوى واحدة المناقشة: حيث أنه من الثابت بضبط المحاكمة في جلسة 6/6/1973 وحتى جلسة اصدار القرار المطعون فيه أن أستاذاً واحداً من إدارة قضايا الدولة قد حضر المحاكمة نيابة عن الجهة المدعى عليها مؤسسة التأمينات الاجتماعية وإدارة حصر التبغ والتنباك رغم تضارب المصلحة فيما بينهما في هذه الدعوى. وحيث أن صحة التمثيل من النظام العام وكان على المحكمة في جميع الأحوال التثبت منه. وحيث أن إجراءات المحاكمة التي تمت بمواجهة ممثل واحد من الإدارة عن المدعى عليهما يجافي أحكام المادة 16 من قانون أصول المحاكمات مما يجعل القرار المطعون فيه مستوجباً النقض من هذه الجهة.