يختص مجلس التأديب بتكييف الأفعال المنسوبة إلى المحال وتقدير ما إذا كانت تشكل جرماً جزائياً أو مجرد مخالفة مسلكية، ولا محل لرقابة محكمة النقض على هذا التقدير إذا بُني على أسباب سائغة.
يعود لمجلس التأديب سلطة تقدير ما اذا كانت الأفعال المنسوبة الى المحال لاتشكل جرما جزائيا ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك اذا كان ما قضى به مبني على أسباب سائغة . المناقشة: فعن اسباب الطعن: من حيث ان المطعون ضده رئيس شعبة التجارة الحكومية والخاصة ومعاون رئيس دائرة التموين والتجارة الداخلية في ادلب احيل الى مجلس التأديب لمحاكمته مسلكيا من اجل ما نسب اليه اثناء مباشرته العمل. ومن حيث ان ظاهر الافعال المنسوبة الى المطعون ضده والمبينة في تقرير التفتيش المؤرخ ٧ / ٧ / ١٩٧٤ – ص – ٦٩ – لا يشف على انها تشكل جرائم يقمعها قانون العقوبات وانما تشكل زلات مسلكية مما يجعل ما ذهب اليه مجلس التأديب الذي يعود له فهم الوقائع المثبتة في الدعوى من ان ما نسب الى المطعون ضده من افعال لا يشكل جرائم على الوجه الذي اتى عليه في حكمه المطعون فيه لا تراقبه محكمة النقض ما دام ان ما قضى به مقام على اسباب سائغة تكفي أحمله مستمدة الثابت في اوراق الدعوى ومن حيث انه بمقتضى ذلك تغدو اسباب الطعن مستلزمة الرد لخلوها من اسباب الطعن وعملا بالمادة ٢٥٨ من قانون الاصول.حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن