• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت بحكم جزائي أجنبي قابل للاعتداد أن الفاعل لم يكن يعلم بوجود المخدر في الوسيلة المنقولة بها الأشياء المحظورة

إذا ثبت بحكم جزائي أجنبي قابل للاعتداد أن الفاعل لم يكن يعلم بوجود المخدر في الوسيلة المنقولة بها الأشياء المحظورة، جاز للمحكمة الوطنية الاستناد إلى ذلك الحكم في تقدير النتائج المدنية للفعل، ولا يُخطَّأ الحكم إذا أخذ بعدم العلم قرينةً على انتفاء المسؤولية.

نص الاجتهاد

يمكن الاستناد الى الاحكام الجزائية الصادرة في الأردن من اجل الحكم في النتائج المدنية للافعال التي تناولتها هذه الاحكام عملا بالمادة 18 فقرة 2 من الاتفاقية القضائية السورية – الأردنية وعليه ليس ما يعيب الحكم القضائي ببراءة المطعون ضده من مخالفة تهريب المخدر بالسيارة التي كان يقودها من لبنان الى الاردن لعدم علمه بوجود المخدر ضمن السيارة تأسيسا على براءته من جرم تهريب المخدر الصادر عن القضاء الاردني لعدم علمه بوجود ضمن السيارة المناقشة: من حيث أن واقعة الدعوى تقوم على تكليف المطعون ضده بقيادة سيارة من لبنان إلى الأردن عبر سوريا؛ وانه قد عثر لدى تحريها في موقع الرمتا الأردني، على الحشيش المخدر مخبأ (في تنك محكم ومسوى مركب خلف الكرسي الأمامي لمقعد السيارة وبشكل محكم جداً وملحوم بالأوكسجين). وأنكر الخصم في الطعن علمه بوجود الحشيش المخدر في السيارة، وأصدر القضاء الأردني حكمه المبرم ببراءته، تأسيساً على عدم علمه بوجوده.ومن حيث أنه إذا كان المطعون ضده غير عالم بوجود المخدر في السيارة قبل اكتشافه فيها في الأردن فإن من الطبيعي أن لا يكون عالماً بوجوده في كل من لبنان الذي انطلق منه وسورية التي مرّ بها. وقد أتى قاضي تحقيق لبنان بمنع محاكمة الخصم في الطعن تأسيساً على عدم علمه بوجود المخدر منسجماً مع ما قرره القضاء الأردني.ومن حيث أنه يمكن الاستناد إلى الأحكام الجزائية الصادرة في الأردن من أجل الحكم في النتائج المدنية للأفعال التي تناولتها هذه الأحكام – م 180 – 2 من الاتفاقية القضائية السورية الأردنية فليس للطاعن أن يعيب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتمادها فيما انتهى إليه. الحكم الأردني.ومن حيث أن هذه المحكمة لم ترتب في حكمها الأمل على ما ورد في تصريح الطاعن مما جاء في السبب الأول من الطعن، علمه بأن السيارة بحمل شيئاً ممنوعاً، وإنما طلبت من محكمة الموضوع مناقشة أثر هذا التصريح وتحديد مدى إمكانية خلفه عند السائق العلم الكافي بكون السيارة التي يقودها تحمل شيئاً ممنوعاً.ومن حيث أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، يعني أن لا أثر لما ورد في التصريح على ما قضى به الحكم الأردني. ومن حيث أن ذلك من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأساس متى كان ذلك كان الطعن مرفوضاً. لذلك تقرر رده.