• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم اختصام وزارة المالية متى كانت ممثلة في الدعوى بوكيلها، وإن إنقاص الوزارة لحقوق الفلسطيني المتعاقد معها يعد تسريحاً يوجب التعويض

تمثيل الوزارة المختصّة في الدعوى بوكيلها يغني عن دعوة وزارة المالية متى كانت الجهة المعنية ممثّلة قانوناً. وإن المرسوم المتعلق بتسوية أوضاع الفلسطينيين لا يفرض عليهم قبول عقود بشروط أدنى من الشروط السابقة، فكل إنقاصٍ جوهريّ لحقوقهم المتفق عليها يُعامل كتسريح يترتب عليه التعويض.

نص الاجتهاد

لا ضرورة لدعوة وزارة المالية في الدعاوى المرفوعة على بقية الوزارات ما دامت ممثلة في الدعوى بوكيلها وبإحالة مديرية القضايا إليه المعلومات التي وردتها عنها من تلك الوزارات إن صدور المرسوم التشريعي 72 المؤرخ في 26/9/1953 المتضمن تسوية أوضاع الفلسطينيين لا يجبر هؤلاء على قبول التعاقد مع الوزارات بشرط تنقص عن الشروط المتعاقد عليها معها سابقا وعليه فان إنقاص وزارة المعارف من حقوق الفلسطيني المتعاقد معها يعتبر تسريحا يلزمها بالتعويض