• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري ميعاد الاستئناف في الأحكام المستعجلة الصادرة عن قاضي الصلح من تاريخ تبليغها لا من تاريخ تفهيمها

الأحكام المستعجلة التي يصدرها قاضي الصلح تبعاً لدعوى الموضوع تُعامل من حيث ميعاد الاستئناف معاملة الأحكام البدائية، فيسري ميعاد الطعن بها من اليوم التالي لتبليغها لا من تاريخ تفهيمها، ولا يغيّر صدورها عن قاضي الصلح من طبيعتها الأصلية.

نص الاجتهاد

إن تبليغ الحكم الصادر عن قاضي الصلح في الأمور المستعجلة التي ينظر فيها تبعاً لدعوى الموضوع، شرط لسريان مدة الطعن فيه بالاستئناف، لأن هذه الأمور هي في الأصل من اختصاص محاكم البداية المناقشة: الوقائع: بتاريخ 2/4/1974 ادعى صالح. لدى محكمة الصلح المدنية بحلب طالباً وقف تنفيذ وتحصيل مبلغ 973.69 ل.س ضريبة العرصات التي طالبه به البلدية عن العقار رقم 7839 من المنطقة العقارية الرابعة ومن ثم الحكم بمنع معارضتها له بالمبلغ وتضمينها النفقات والأتعاب. وقد قضت محكمة الصلح بجلسة 29/4/1975 بوقف تنفيذ المبلغ موضوع انذار البلدية لقاء كفالة تضمن كل عطل وضرر. واستأنفت البلدية هذا القرار بتاريخ 11/5/1975 ممثلة بإدارة قضايا الحكومة بحلب طالبة فسخه وإلغاءه ورد طلب وقف التحصيل، فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد القانوني وتضمين الجهة المستأنفة النفقات وخمسين ليرة أتعاب محاماة. وقد طعن المحامي العام الأول بحلب الحكم بتاريخ 10/3/1976 طالباً نقضه لمصلحة القانون. المناقشة: من حيث أن القضاء المستعجل هو في الأصل من اختصاص المحاكم البدائية عملاً بالمادة 78 من قانون الأصول. ومن حيث أن الحكم الذي تبدأ بهذا الشأن يعتبر من الأحكام البدائية التي مواعيد الطعن بها من اليوم الذي يلي تبليغها بمقتضى المادة 221 أصو. ومن حيث أن صدور هذا الحكم عن قاضي الصلح في الحالات الاستثنائية التي أجازها المشترع لا يبدل شيئاً من طبيعة هذه الأحكام، ولا يدخلها في عداد الأحكام الصلحية، على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 47 تاريخ 31/1/1954 ورقم 375 تاريخ 30/6/1957 . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى برد الاستئناف شكلاً ضد الحكم الصادر عن قاضي الصلح تبعاً للموضوع في تدبير مؤقت، تأسيساً على أن ميعاد الطعن به يسري من اليوم الذي يلي تفهيمه يغدو مشوباً بتطبيق خاطىء للقانون، فيتعين نقضه. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع بما يلي: 1 – نقض الحكم المطعون فيه نفعاً للقانون. 2 لا يفيد الخصوم من هذا النقض.