• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الفقه والاجتهاد استقر على أن الزواج والطلاق مما لا يجري فيه الصورية

عقد الزواج متى توافر فيه الإيجاب والقبول على وجه مشروع، وأقرّ الخصم بتوقيعه، فلا مجال للتمسك بصوريته؛ لأن الصورية لا تجري في الزواج والطلاق. ويكفي لإثبات الزوجية وما يترتب عليها من نسبٍ أن تقوم قرائن وبينة على المعاشرة والظهور أمام الغير كزوجين.

نص الاجتهاد

إن الفقه والاجتهاد استقر على أن الزواج والطلاق مما لا يجري فيه الصورية. المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي:1 – لم تستجب المحكمة لدفع الطاعن بأن عقد الزواج صوري ولا لدعوة شاهدي العقد لإثبات ذلك.2 – لم يستجب المحكمة لطلب الطاعن دعوة المحامي الاستاذ. الذي جرى العقد بمكتبه، ولا لدعوة الطبيبة صاحبة أخبار الولادة.3 – إن الطاعن لم يعلم مسبقاً بأسماء الشهود الذين استمعتهم المحكمة.المناقشة:لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت تثبيت زواجها من الطاعن وتثبيت نسب البنت عنه.وكان المطعون ضدها تعتمد لإثبات دعواها عقد الزواج المؤرخ 8 / 6 / 1981.وكان الطاعن قد أقر بجلسة 23 / 4 / 1983 بتوقيع ذلك العقد، إلا أنه ادعى أنه صوري وأنه يتم بينه وبين المدعية أي دخول أو خلوة.وكان العقد المشار إليه قد حوى عقد الزواج بين الطرفين بايجاب وقبول على وجه مشروع. وكان إقرار الطاعن بتوقيعه يفيد صحة مضمونه ولا مجال للتذرع بالصوري. لأن الفقه والاجتهاد على أن الزواج والطلاق معاً لا تجرى فيه الصورية.(يراجع الاجتهاد 665 تاريخ 21 / 7 / 1976 والاجتهاد 626 تاريخ 14 / 10 / 1982).وكان ما تذرع به الطاعن من عدم قيام الدخول والخلوة بينه وبين المطعون قد أثبتت تردد الطاعن إلى بيت المطعون ضدها ومبيته في أكثر من مرة، وظهوره أمام الجوار معها كزوجين، بل إن هذه البينة قد سمعت من الطاعن إقراره بالزوجية.وكان لا تثريب على المحكمة أن استمعت بينة أحضرها أحد طرفي الدعوى قبل أن يعلن عن أسماء الشهود في جلسة مسبقة لأن المادة 70 من قانون البينات قد أجازت للمحكمة ذلك.وكان ما أثير حول صحة اخبار الولادة الصادر عن الطيبة لا يعتد به، لأنه سبق أن أثير أمام محكمة الموضوع مع أن اخبار الولادة لا وجود له في الدعوى.وكل ما فيها شهادة ولادة منظمة من المختار وموقعة من شاهدين حسب الأصول.ولو أن ما أثير حول الاخبار كان صحيحاً فإن ذلك لا يقوى على نفي نسب البنت وكان ما أورده الطاعن في لائحته المؤرخة 15 / 4 / 1984 غير جدير بالبحث لأنه مقدم منه مباشرة وبعد ميعاد الطعن.وكان ما سبق ذكره يجعل الحكم الطعين في محله القانوني وحري بالتصديق ولا ينال منه ما جاء في أسباب الطعن.لذلك، تقرر بالاتفاق رفض الطعن.