• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا صورية في الزواج والطلاق على ما هو عليه الفقه والاجتهاد

عقود الزواج والطلاق لا تقبل الصورية في الفقه والاجتهاد، ولا يُلتفت إلى الدفع بصورية عقد الزواج إذا كان مجرداً من الدليل أو أُثير لأول مرة على وجه لا يسنده أصل إجرائي.

نص الاجتهاد

لا صورية في الزواج والطلاق على ما هو عليه الفقه والاجتهاد . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة تثبيت زواجها من الطاعن والنفقة. ثم طلبت تثبيت نسب البنت ونفقتها وكان وكيل الطاعن قد صرح بجلسة ۱۹۸۰/۱۲/۱۷ بأن عقد الزواج قد مجرى بين الطرفين والمهر المذكور باستدعاء الدعوى صحيح و كان الفقه والاجتهاد ان الزواج والطلاق مما لا تجري فيه الصورية (يراجع الاجتهاد ۰۷۱ – ٦٦٥ تاريخ ١٩٧٦/٧/٢١). وكان الطاعن قد أثار موضوع صورية عقد الزواج امام محكمة النقض لأول مرة وهذا لا سند له في الاصول ولا يمكن سماعه. ( يراجع الاجتهاد ١٦٩ – ١٢٦ تاريخ ١٩٧٦/٢/١٩ وكان ما ادعاه وكيل الطاعن في جلسة ١٢/١٧/ ۱۹۸۰ من أن العقد قد تم بالإكراه يدحضه اقراره في ضبط المحاكمة فضلا انه من لم يؤيد بدليل وكذلك فان ما ادعاه من عدم الدخول لم يتأيد بدليل. وكان ما تذرع به الطاعن من أن العقد المؤرخ ۱۹۸۰/۹/۲۲ لا يشكل مخالفة ولا حتى اتفاقا على مخالعة، وقد ناقشت المحكمة ذلك وكانت المحكمة قد عللت لحكمها تعليلا سديدا متفقا مع أحكام القانون وكانت النفقة المفروضة في حدود الكفاية وكان ما تقدم يجعل الطعن غير وارد على الحكم الطعين الذي جاء في محله القانوني وحريا بالتصديق بحسب النتيجة. لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. رفضه موضوعا.