قيام الإدانة في القتل غير العمد يقتضي ثبوت علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والوفاة بحيث لا يتصور وقوع النتيجة دون هذا الخطأ، ولا تكفي مجرد المخالفة أو الإهمال دون اتصال سببي مباشر بالموت. وتقوم مسؤولية المتبوع المدنية تبعاً لثبوت مسؤولية التابع الجزائية عن فعله غير المشروع ضمن حدود مسؤوليته.
يجب ان يكون احد العوامل المنصوص عنها في المادة 550 عقوبات هو السبب المباشر الذي نجم عنه الموت واتصل به اتصال السبب بالمسبب او الصلة بالمعلول حتى يغدو من الثابت انه لايتصور وقوع القتل بدون هذا الخطأ ولايكفي للادانة حدوث الموت ووقوع اهكال او قلة احتراز او مخالفة للقوانين والانظمة بل لابد من تأكد قيام رابطة سببية منطقية مباشرة بينهماان مسؤولية الادارة المدنية تتحقق متى تحققت مسؤولية تابعها الجزائية وهي ملزمة بالتضامن مع تابعها بالتعويض عن الضرر الذي احدثه بعمله غير المشروع وبحدود مسؤوليته