ان اتلاف أوراق الدعوى يؤدي الى عدم تمكين محكمة
ان اتلاف أوراق الدعوى يؤدي الى عدم تمكين محكمة النقض من ممارسة رقابتها عليها ويستلزم تطبيق احكام المادة 405 أصول جزائية وما بعدها . المناقشة: لما كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت الا أنه لما كان يبين من الاطلاع على الاضبارة ان الحكم الابتدائي واستدعائي الاستئنافين والاوراق المتعلقة بالتحقيقات والمحاكمات قد اتلفت بفعل الحريق مما يتعذر معه على محكمة النقض ممارسة رقابتها ويستلزم لحسن سير ن سير العدالة ان يجري تطبيق أحكام المواد ٤٠٥ وما بعدها من الأصول الجزائية لذلك تقرر بالاتفاق بتاريخ ٢٥ رجب ۱٣٩٦ و ۳۳ تموز ۱۹۷۹ نقض الحكم المطعون فيه موضوعا.