• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قطع بعض اغصان أشجار الجوز التي تتدلى فوق ارض الغير من قبله لايؤدي الى معنى انهاء حياة النبات المقصودة في المادتين 725و726 عقوبات

لا يتحقق مدلول إنهاء حياة النبات بمجرد قطع بعض الأغصان المتدلية من شجرة قائمة، ما دام الفعل لا يصل إلى إهلاك النبات أو اقتلاعه أو القضاء على حياته.

نص الاجتهاد

ان قطع بعض اغصان أشجار الجوز التي تتدلى فوق ارض الغير من قبله لايؤدي الى معنى انهاء حياة النبات المقصودة في المادتين 725و726 عقوبات .