لا يتحقق مدلول إنهاء حياة النبات بمجرد قطع بعض الأغصان المتدلية من شجرة قائمة، ما دام الفعل لا يصل إلى إهلاك النبات أو اقتلاعه أو القضاء على حياته.
ان قطع بعض اغصان أشجار الجوز التي تتدلى فوق ارض الغير من قبله لايؤدي الى معنى انهاء حياة النبات المقصودة في المادتين 725و726 عقوبات .