• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز قاضي الإحالة النظر في الدعوى بعد منع المحاكمة

يحظر على قاضي التحقيق أو من قام بوظيفته في الدعوى أن ينظر أو يفصل فيها لاحقاً إذا سبق له التحقيق فيها واتخاذ قرار موضوعي فيها، لأن ذلك يخلّ بحياده ويجعل قراره اللاحق باطلاً لصدوره عن غير ذي صفة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 56/ ليس لقاضي الاحالة أن ينظر في الدعوى إذا سبق له أن منع المحاكمة بصفته قاضياً للتحقيق. لما كان القرار المميز صادراً عن قاضي الاحالة الذي سبق له أن حقق في هذه القضية بصفته قاضياً للتحقيق وقرر منع محاكمة المميزين لفقدان الدليل. وكانت المادة 56 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حظرت على قاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم بالدعوى التي حقق فيها. وكان ذلك الخلل يجعل القرار المميز صادراً عن قاض ليس له صفة قانونية باصداره.