• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب استيضاح الخصوم وسماع أقوالهم ودفوعهم وتمكينهم من إقامة الدليل قبل إصدار الحكم

يجب على المحكمة، قبل الفصل في الدعوى، أن تسأل الطرفين عن أقوالهما ودفوعهما وأن تُمكّنهم من تقديم الدليل اللازم بحسب ظروف النزاع، وإلا كان قرارها مشوباً بالبطلان الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

تكليف من المحكمة :يجب على المحكمة سؤال الطرفين عن الدعوى وعن أقوالهما ودفوعهما وإقامة الدليل المتوجب وغير ذلك من الأمور التي تقضيها ظروف الدعوى والمواضع المثارة فيها ، تحت طائلة نقض قرارها