يجب على المحكمة، قبل الفصل في الدعوى، أن تسأل الطرفين عن أقوالهما ودفوعهما وأن تُمكّنهم من تقديم الدليل اللازم بحسب ظروف النزاع، وإلا كان قرارها مشوباً بالبطلان الموجب للنقض.
تكليف من المحكمة :يجب على المحكمة سؤال الطرفين عن الدعوى وعن أقوالهما ودفوعهما وإقامة الدليل المتوجب وغير ذلك من الأمور التي تقضيها ظروف الدعوى والمواضع المثارة فيها ، تحت طائلة نقض قرارها