• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تثبيت الغياب إذا لم تفتح المحكمة الجلسة ثانية بعد انتظار الخصم ساعة ولم يثبت المناداة على وكيله الحاضر سابقاً

يشترط لصحة تثبيت التخلف عن الحضور أن تُثبت المحكمة في محضر الجلسة أنها أعادت فتحها بعد انتظار ساعة قانونية، وأنها نادت على الخصم أو وكيله الحاضر سابقاً؛ وإلا كان التثبيت باطلاً وما بُني عليه من حكم مستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة فتح جلسة المحاكمة مرة ثانية بعد انتظار الخصم ساعة وذكر ساعة افتتاحها هذه المرة تحت طائلة الحكم المناقشة: حيث أنه بالرجوع الى جلسة 29/1/1975 التي تم بها تثبيت غياب الجهة الطاعنة تبين أن المحكمة لم تذكر فيها إذا كانت فتحت الجلسة ثانية بعد الانتظار الساعة القانونية كما لم تذكر أنها نادت على الوكيل الذي كان يحضر في الجلسات السابقة مما يجعل اجراءات تثبيت التخلف باطلة وبالتالي فإن الحكم المبني عليها متعين النقض. وحيث أن الجهة الطاعنة كانت طلبت الكشف على دفاتر الأوقاف والاطلاع عليها والتحقق من وجود قرار بالمنحة إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الطلب وأهملته نتيجة اجراءات تثبيت الغياب الخاطىء مما يتيح للجهة الطاعنة حق ابداء هذا الطعن وعلى المحكمة الرد عله ومناقشته.