• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعرض الغير الناشئ عن حقوق تعود إلى البائع أو عن حجوزٍ تثقل المبيع ويترتب عليه انتقاص حق المشتري في ملكيته أو في حرية التصرف به

تعرض الغير الناشئ عن حقوق تعود إلى البائع أو عن حجوزٍ تثقل المبيع ويترتب عليه انتقاص حق المشتري في ملكيته أو في حرية التصرف به، يبرّر فسخ عقد البيع والتعويض، ويترتب على الفسخ أثر رجعي يوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة على التعاقد.

نص الاجتهاد

ان مبادرة دائني بائع سيارة الى وضع إشارات حجز على صحيفة السيارة يحد من حرية المشتري بالتصرف في السيارة مما يجيز للمشتري المطالبة بفسخ عقد البيع مع التعويض تأسيسا على ان الملكية التي تعهد البائع بنقلها لم تخلص للمشتري كاملة ودعوى الفسخ هذه تتقادم بخمس عشرة سنة من تاريخ تمام البيع ان ضمان البائع لتعرض الغير يتحقق ولو كان الحق الذي يدعيه الغير لاحقا للبيع اذا كان هذا الحق قد أل اليه من البائع نفسه ولا يشترط لضمان البائع للتعرض الصادر من الغير ان يكون المشتري وقت البيع غير عالم بالحق الذي يدعيه الغير او ان يكون البائع عالما بهذا الحق الا اذا اشترط عدم مسؤولية البائع باتفاق خاص اذا فسخ عقد البيع فإن العقد ينحل بأثر رجعي لامن وقت الفسخ فحسب بل من وقت نشوء العقد ويجب اعادة كل شئ الى ما كان عليه قبل العقد فالمشتري يرد المبيع وثماره من وقت البيع الى البائع والبائع يرد الثمن بفوائده القانونية والتعويض عليه بوجه عام عن جميع ما لحق به من خسارة وما فاته من كسب . المناقشة: الوقائع: تقدم المدعي بشير بتاريخ ١٩٧٤/٤/٢ بدعوى الى المحكمة البداية المدنية بحلب جاء فيها انه بموجب العقد المؤرخ في ١٩٧١/٨/٣٠ اشترى من المدعى عليه احمد سيارة قلاب رقم / ٢٩٩٥/ ادخال موقت بمبلغ سبعة عشر الف ليرة سورية دفعها للمدعى عليه المذكور. الا انه تبين وجود عقبات يستحيل معها تنفيذ عقد البيع منها ان السيارة بملكية شركة نمساوية وليس للمدعى عليه اي حق عليها والشركة المشار اليها تمانع في التنازل عن السيارة دون موافقة السلطات الجمركية كما ان السيارة تعتبر من البضائع غير القابلة للتعامل في الاراضي السورية كما انها مثقلة بحجوز واشارات منها اشارة منع التصرف المطلق. لذلك فالمدعي يطلب بعد المحاكمة الحكم بفسخ عقد البيع واعادة الطرفين الى الحال التي كان عليها الطرفان قبل التعاقد والزام المدعى عليه بإعادة الثمن البالغ سبعة عشر الف ليرة سورية وتضمينه الرسوم والمصاريف والاتعاب وقد قضت محكمة البداية الثالثة بحلب بتاريخ ١٩٧٤/٦/١٥ برقم أساس /٢١٠٦/ قرار ١٧٧/١ بإبطال عقد البيع موضوع الدعوى على السيارة المشار اليها والزام المدعى عليه بإعادة الثمن البالغ /١٧/ الف ليرة سورية للمدعي الخ. شوية فاستأنف المدعى عليه هذا الحكم بتاريخ ١٩٧٤/٧/٢٧ وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الاستئناف المدنية الرابعة بحلب بتاريخ ١٩٧٥/٧/٣١ برقم اساس (۳۹۸) قرار ۲۳۱ حكمها المتضمن تصديق الحكم المستأنف من حد حيث النتيجة لا التعليل فطعن المدعى عليه المذكور بهذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٠١٩٧٥/٩/٩ النظر في الطعن: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه. وكافة الاوراق وبعد المداولة اتخذت الحكم الاتي. اسباب الطعن: 1 – المطعون ضده اشترى السيارة من الطاعن ومحمد فعدم اختصام محمد في الدعوى يجعل خصومة الدعوى غير مكتملة 2 – عدم توفر عوامل البطلان في الدعوى ويمكن للجمارك ان ترخص بيع السيارة محليا وان الخصم اشترى السيارة على اساس انها مدخلة مؤقتا إلى البلاد ولو عمد هذا الخصم الى دفع الرسوم لتمكن من تسجيل السيارة على اسمه دون ان يؤثر على هذا الاجراء الحجوزات التي أوقعت على صحيفة السيارة بعد البيع وقبل انقضاء اجل مدة الادخال المؤقت. 3 – المطعون ضده الذي اهمل القيام بمعاملات التسوية مع الجمارك يتحمل وحده مسؤولية اهماله والحجوزات قد وقعت بسبب هذا الاهمال 4 – عدم جواز سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم. 5 – واستطرادا وبفرض جواز فسخ العقد فان الواجب يقضي بإعادة الطرفين الى الوضع الذي كانا عليه قبل العقد 6 – المحكمة اعتبرت التعويضين متعادلين من محتوياتها وبعلمها الشخصي. فعن اسباب الطعن: من حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده تهدف الى المطالبة بفسخ مما مكن دائن البائع الشخصي من نزع ملكية العين المبيعة يكون حكما مخالفا للقانون متعينا نقضه ». ومن حيث انه اذا فسخ عقد البيع فان العقد ينحل بأثر رجعي لا من وقت الفسخ فحسب بل من وقت نشوء العقد ويجب اعادة كل شيء الى ما كان عليه قبل العقد فالمشترى يرد المبيع وثماره من وقت البيع الى البائع والبائع يرد الثمن بفوائده القانونية والتعويض عليه بوجه عام عن جميع ما لحق به من خسارة وما فاته من كسب (محكمة النقض في حكمها رقم ١٧٤ لعام ١٩٦٨ ). ومن حيث ان تقدير التعويض من قبل المحكمة رهن بان يكون مقاما على أسباب سائغة مستمدة الثابت في اوراق الدعوى ومن حيث انه لا يوجد في اوراق الدعوى ما يفيد بيان مقدار نقص قيمة السيارة بسبب استعمال المدعي اياها ولا قيمة ثمارها خلال استلامه لها وكانت معرفة هذه الامور ليست من المسائل البسيطة التي لا تحتاج الى كفاءات فنية خاصة ومن حيث انه يجب اللجوء الى الخبرة كلما كان عمل الخبير مصدر دليل للقاضي. الامر الذي يجعل تقدير المحكمة من تلقاء نفسها لهذه المسائل يعرض حكمها المطعون فيه للنقض لذلك وعملا بالمادة ٢٥٩ من قانون الأصول حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض الحكم المطعون فيه من السبب السادس من اسباب الطعن ورفض الطعن موضوعا فيما عدا ذلك