• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم مسؤولية شركة نقل النفط عن التزامات الشركة المؤممة لأنها ليست خلفاً لشركة نفط العراق وتنعقد المسؤولية للدولة ممثلة بوزارة المالية

لا تُحمَّل جهةٌ لاحقة أو مُحدَثة مسؤولية التزامات شركة مؤممة ما لم يثبت أنها الخلف القانوني لها، وتبقى المسؤولية على الدولة ممثلة بالجهة المالية المختصة. كما لا ينعقد العقد إلا إذا تجاوزت الإرادة مرحلة المفاوضات إلى رضاء نهائي أو إيجاب ملزم مستوفٍ لشروطه، أما العروض المشروطة أو المعلّقة على توقيع عق...

نص الاجتهاد

ان شركة نقل النفط المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1972 ليست خلفا لشركة نفط العراق وأن الدولة الممثلة بوزارة المالية المشرفة على خزينة الدولة هي المسؤولة عن التزامات الشركة المؤممة يجب الفصل في مراحل التعاقد بين الرضاء التحليلي الواقع على كل عنصر من عناصر الاتفاق وهذا يدخل في باب المفاوضات وبين الرضاء الشامل الواقع على مجموع العقد، فالرضاء الاول يجوز العدول عنه وتجوز اعادة المناقشة في المسائل التي تناولته اذا ما بدا وجه لذلك كما يجب التفريق بين الايجاب البات النهائي وبين الايجاب المعلق اي ان الموجب قد استقر على رأي ولكنه لم يبت فيه بشكل نهائي اي يلتزم الموجب بما صدر منه من ايجاب طوال الوقت الذي يبقى فيه الايجاب ملزما له أو أن يكون لمن صدر منه الايجاب حق العدول في اي وقت شاء أو حتى وقت معين او معلق على اتمام الطرف الثاني بعض الشروط المناقشة: بالنسبة لخصومة شركة نقل النفط من حيث ان الاجتهاد مستقر على ان شركة نقل النفط المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /٤٦ / تاريخ ١٩٧٢/٦/١ ليست خلفا لشركة نفط العراق وان الدولة الممثلة بوزارة المالية المشرفة على خزينة الدولة هي المسؤولة عن التزامات الشركة المؤممة كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة مما يجعل اقامة الدعاوى على شركة نقل النفط لا سند له في القانون لأنها غير خصم في موضوع النزاع. وبالنسبة المسؤولية الدولة عن التزامات الشركة المؤممة: فمن حيث انه يجب الفصل في مراحل التعاقد بين الرضاء التحليلي analytique الواقع على كل عنصر من عناصر الاتفاق وهذا يدخل في باب المفاوضات وليس في باب الايجاب البات وبين الرضاء الشامل synthetique الواقع على مجموعة العقد بطريقة حاسمة نهائية، فالرضاء الاول ليس الارضاء وقتيا يجوز العدول عنه وتجوز اعادة المناقشة في المسائل التي تناولته اذا ما بدا وجه لذلك كما لو اشترط الطرفان على ان يتم العقد بالكتابة فاذا لم تتم الكتابة المشترطة فلا يعتبر العقد قد تم كما يجب التفريق بين الايجاب البات النهائي وبين الايجاب المعلق اذ ان الموجب قد يخرج من دور المفاوضات، كما الى دور الايجاب المعلق، فان هذا الاخير يكون قد استقر على رأي ولكنه لم يبت فيه بنا نهائيا ففي هذه الحالة يلتزم الموجب بما صدر منه من ايجاب طوال الوقت الذي يبقى فيه الايجاب ملزما له او ان يكون لمن صدر منه الإيجاب حق العدول في أي وقت يشاء أو حتى وقت معين أو معلقا على اتمام الطرف الثاني بعض الشروط كما هو الاجتهاد الفقهي والقضائي المقارن. ) نظرية العقد للسنهوري بحث الايجاب المعلق الفقرة ٢٣٥ وما بعدها ) ) استئناف مختلط ١٤ يناير ١٩٣٠م / ٤٢ / ) ومن حيث انه من الرجوع الى الكتاب الصادر عن الشركة تاريخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۷ المتضمن عرض الشركة والمعتمد من قبل الجهة المدعية يتبين انها اشترطت على المدعي قبل توقيع العقد النهائي ان يعتبر العرض لاغيا اذا لم يحصل قبل مباشرة العمل وخلال شهرين من تاريخ هذا الكتاب على اذن للعمل في الهيئات الاجنبية بموجب القانون رقم ١٧٣ / ١٩٥٨ واذا شمله احكام المرسوم التشريعي رقم ٩٠ تاريخ ٣/٢٤/ ١٩٧٥ ولم يحصل قبل توقيع العقد على موافقة الوزير المختص بالعمل لدى الشركة واذا لم يجتاز فحصا طبيا يجريه طبيب الشركة هذا اذا اعتبرنا العرض ايجابا معلقا في حين انه من حيث الواقع لا يعدو كونه مجرد مفاوضات وقد سقط المدعي بالمقابلة المشروطة بالعقد بالفقرة / ه / من البند الاول من الكتاب المذكور بالإضافة الى ان العرض اشترط توقيع عقد مكتوب بين الطرفين وهذا لم يتم كما هو صراحة الكتاب المشار اليه مما يبقى العرض في باب المفاوضات وليس في باب الايجاب المعلق كما مر فمن باب اولى بالإيجاب البات ومن حيث ان البت فيما اذا كان الايجاب قد وصل الى هذا الدور النهائي مسألة وقائع يفصل فيها قاضي الموضوع طبقا لظروف كل قضية ولا يدخل تحت مراقبة محكمة النقض ومن حيث يكون القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى رد الدعوى جاء موافقا للأصول ولقواعد انعقاد العقود يتعين معه تصديقه لذلك تقرر بإجماع الآراء: رفض الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه