• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للمحكمة إن تأخذ ما تشاء من الأدلة وتطرح ما تبقى دون إن تكون ملزمة بالرد

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة سلطة واسعة، ولها أن تأخذ ببعضها وتطرح الباقي إذا تكوّن لديها الاقتناع، ويُغني ذلك عن الرد الصريح على كل دليل مطروح.

نص الاجتهاد

يحق للمحكمة إن تأخذ ما تشاء من الأدلة وتطرح ما تبقى دون إن تكون ملزمة بالرد على ذلك ، اذ إن مجرد الأخذ ببعض الأدلة يتضمن بذاته الرد على ما تبقى منها .