سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة سلطة واسعة، ولها أن تأخذ ببعضها وتطرح الباقي إذا تكوّن لديها الاقتناع، ويُغني ذلك عن الرد الصريح على كل دليل مطروح.
يحق للمحكمة إن تأخذ ما تشاء من الأدلة وتطرح ما تبقى دون إن تكون ملزمة بالرد على ذلك ، اذ إن مجرد الأخذ ببعض الأدلة يتضمن بذاته الرد على ما تبقى منها .