يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 517 عقوبات توافر العلنية، فإذا حالت ظروف الواقع دون إمكان مشاهدة الفعل من قبل الجمهور انتفى هذا الركن ولم تثبت الجريمة.
إن بعض ظروف الفعل المخالف للآداب العامة والمرتكب داخل سيارة قد يحول دون تحقق عنصر العلنية الذي هو ركن جوهري للجريمة المنصوص عنها في المادة 517 عقوبات، كالظلام الذي يمنع نظر الجمهور من أن ينفذ إلى داخل السيارة المغلقة، ومكان وقوفها.