العفو العام يتعلق بالنظام العام، فيلتزم القاضي ببحثه تلقائيا في كل مراحل المحاكمة، وتملك المحكمة العليا/التمييز إثارته من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من المتهم أو النيابة العامة.
إن العفو العام من النظام العام يتوجب بحثه و إبداء الرأي فيه في جميع ادوار المحاكمة ولو لم يثر إمام المحكمة من قبل احد المتنازعين و لمحكمة التمييز إن تبحث بذلك أيضا دون إثارته من قبل المتهم أو النيابة العامة