التمسك بانقطاع الخصومة في حال وفاة أحد الخصوم يجب أن يصدر من خلف المتوفى، ولا يُقبل إثارته على غير هذا الوجه ضمن أحكام انقطاع الخصومة.
في مجال تطبيبق احكام انقطاع الخصومة وفق المادة 165 وما بعدها من قانون اصول المحاكمات فانه يتوجب التمسك بانقطاع الخصومة من قبل خلف المتوفي