• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبدأ تقادم المعاش التقاعدي إلا من تاريخ تسويته النهائية ويستحق الورثة فروقه من تاريخ وفاة مورثهم ولو قبضوا ما دُفع لهم دون تحفظ

التقادم الخاص بالمعاش التقاعدي لا يبدأ إلا من تاريخ تسويته بصورة نهائية، فإذا صدر لاحقاً قرار نهائي بتحديد الاستحقاق فإن حق الورثة ينسحب إلى تاريخ وفاة مورثهم، ولا يُعتدّ بسقوط ما قبل ذلك ما لم تكن التسوية النهائية قد تمت وانقضت مهلة السقوط من تاريخها.

نص الاجتهاد

ان التقادم لا ينطبق على المعاش التقاعدي الا بعد تسويته بصورة نهائية فينسحب استحقاق الورثة له الى تاريخ وفاة مؤرثهم حتى ولو كانوا قد قبضوا دون تحفظ ما صرف لهم منه قبل ذلك المناقشة: الوقائع: اصدر مجلس ادارة مؤسسة خزانة تقاعد المهندسين بدمشق بتاريخ ١٩٧٤/٣/٢٥ قرارا برقم ٤/٣ يقضي بتعديل قرار المجلس السابق رقم ١٥/٥ المؤرخ في ١٩٦٩/٢/١٢ المتعلق بتخصيص المعاش التقاعدي لأسرة المرحوم المهندس كحالة المتوفي بحادث سيارة اثناء مزاولة مهنته وذلك بان تصبح حصة المرحوم المذكور المعاش مبلغ خمس واربعين ليرة سورية يصبح حقا مكتسبا لمؤسسة الخزانة وحصة كل من ارملته وأفراد اسرته ايمن وعبدالله وسمير ومها وندى ونسرين مبلغ خمس واربعين ليرة سورية وان تصرف الفروق بين التخصيص السابق والتخصيص في هذا القرار من تاريخ ۹۷۲/۹/۱۸ تأسيسا على نص المادة / ۲۸/ من قانون التقاعد الصادر بالمرسوم ١٢٥ لعام ١٩٦١ التي تنص على سقوط الحق ) بالمعاشات وبالتالي فروقها ) بمرور سنة على عدم المطالبة بها من تاريخ استحقاقها إلى آخر ما ورد في القرار المشار اليه فاستأنفت ارملة المهندس المرحوم واولادها هذا القرار بتاريخ ١٩٧٤/٥/٩ طالبين تحديد المعاش التقاعدي لكل من المستأنفين بمبلغ / ٤٥ / ل.س طيلة مدة استحقاقه وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه والقاضي بتصديق القرار المستأنف فطعنت ارملة المرحوم واولادها المذكورين بهذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ١٩٧٤/١٠/٨ وفي المحاكمة قررت محكمة النقض الدائرة المدنية الاولى دعوة الطرفين لإبداء مرافعة شفوية لتلخيص دفوعهم ومستنداتهم وقد قدم وكيل الجهة الطاعنة مذكرة خطية مؤرخة في ١٩٧٦/٦/١٢ كما أبدى الاستاذ الفرا وكيل الجهة المطعون ضدها مرافعة شفوية تنفيذا لقرار هذه المحكمة. النظر في الطعن: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون وكافة الاوراق وعلى ضبط المحاكمة وبعد المداولة اتخذت الحكم الاتي: اسباب الطعن: اسباب الطعن المته ۱ – ان الطاعنين يستحقون المعاش التقاعدي الكامل منذ وفاة مورثهم وفق المادة ٢٣ من قانون تقاعد المهندسين ولم يتهاونوا في المطالبة بهذا الاستحقاق وقد أقرت الجهة المطعون ضدها بهذا الاستحقاق بالقرار رقم ٨/٣ تاريخ ١٩٧٤/٢/٣٠ الا انها اعادت بالقرار اللاحق رقم ۳/ تاريخ /١٩٧٤/٣/٢٥ فعدلت بموجبه تاريخ استحقاق الطاعنين للمعاش الكامل وحددته اعتبارا من ١٩٧٢/٩/١٨ بدلا من تاريخ الوفاة بزعم سريان التقادم على ما قبل التاريخ المذكور. ولما كان الطاعنون لم يتهاونوا بالمطالبة باستحقاقهم بتخصيص المعاش وكانت الجهة المطعون ضدها هي التي اهملت اصدار القرار النهائي فهي لم تبلغ الطاعنين مثل هذا القرار، واستمرت بدفع سلفة على حساب المعاش فليس لها ان تتخذ من موقفها وسيلة لانتقاص حقوق الطاعنين وان مجلس الادارة لم يبت ابتداء بتخصيص المعاش التقاعدي وانما اقر حق الطاعنين به مع ارجاء البت بتحديد مقداره وقد قبل الطاعنون استيفاء الاقساط الشهرية على اساس انها سلفة مما يؤدي الى اعتبار التقادم منقطعا بالإقرار الضمني بدفع تلك الاقساط ۲ – آ – اعتبرت محكمة الاستئناف ان تخصيص المعاش التقاعدي جرى منذ ١٩٦٥/٧/٣٠ مع ان الخصم نفسه يزعم ان هذا التخصيص انما جرى بالقرار رقم ۱۱ تاريخ ١٩٦٥/١٢/٨ كما اهملت المحكمة مناقشة ما اثاره الخصم من ان قرار تثبيت الخدمات المقبولة انما صدر بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٩٦٧ وانه يمتنع عقلا ان يكون قرار التخصيص سابقا لقرار تثبيت الخدمات كما انها لم تناقش ما ورد في المادة الاولى من القرار المستأنف لجهة تعديلها القرار رقم ١٥/٥ تاريخ ١٩٦٩/٢/۱۲/۲۰ مع ان هذا التعديل يكشف أن أول قرار بتخصيص المعاش التقاعدي للطاعنين هو القرار ١٥/٥ وان القرارين السابقين رقم ١١ تاريخ ١٩٦٥/١٢/٨ ورقم ٩ تاريخ ۱۹٦۷/۱۰/۱۹ انما كان أولهما لتغطية السلفة الاصول المالية وثانيهما مقتصرا على تثبيت مدة الخدمة ب – لم يناقش الحكم ما اثاره الطاعنون من انهم لم يتبلغوا أي قرار بتخصيص المعاش التقاعدي قبل القرار ٨/٣ تاريخ ١٩٧٤/٢/٢٠ وان الزامهم بقرارات مجلس الادارة يتوقف على صيرورتها قطعية بحقهم وهي لا تكون كذلك الا اذا ثبت تبليغهم لها وعدم طعنهم بها ٣ – ان القرار رقم ٨/٢٧ تاريخ ١٩٧٤/٢/٢٠ هو الذي وضع حدا للتدبير الموقت بصرف السلفة وهو القرار النهائي بتخصيص المعاش التقاعدي للطاعنين وهو قد انهى مهمة المجلس في هذا الشأن لان المراقب لم يستأنفه وفق المادة 4 من قانون تقاعد المهندسين وبالتالي لم يكن لمجلس الادارة ان يصدر القرار اللاحق رقم ٤/٣ 4 – ان المنطق المالي طغى في الحكم المطعون فيه على المنطق الحقوقي. ه – ان التحقيق عن اسباب الوفاة يقع على عاتق المؤسسة وهو ما يستفاد من الرجوع الى المادة ٤٢ من قانون تقاعد المهندسين وان رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع لا ينسجم مع القانون فعن هذه الاسباب: حيث ان الجهة المطعون ضدها سلمت باستحقاق الجهة الطاعنة لكامل المعاش التقاعدي وذلك بقرارها رقم ٨/٢ تاريخ ١٩٧٤/٢/٢٠ بعد أن تبين ان وفاة المورث حصلت اثناء مزاولة المهنة وحيث ان النزاع بين الطرفين يدور حول انسحاب هذا الحق الى تاريخ الوفاة او اقتصاره على السنة السابقة للمطالبة القضائية تنفيذا لحكم المادة ۲۸ من قانون التقاعد وحيث انه وان كانت الجهة الطاعنة قبضت ما صرف لها من معاش بتاريخ سابق دون تحفظ الا ان مبادرة الجهة المطعون ضدها لإصدار القرار رقم ۸/۲ الذي حدد وبشكل نهائي استحقاق الورثة ينهض دليلا على ان المعاش المستحق لهؤلاء الورثة لم تتم تسويته الا بموجب هذا القرار والا لما كان هناك موجب لإصداره وحيث ان الاجتهاد والفقه مجمعان على ان التقادم لا ينطبق الا على المعاش الذي تمت تسويته وبصورة نهائية لذلك فان المحكمة ترى ان التقادم المنصوص عنه في المادة ٢٨ من قانون تقاعد المهندسين لا ينطبق على حق الجهة الطاعنة وذلك لعدم انقضاء اية مهلة مسقطة بين صدوره وبين مراجعة الطاعنين القضائية وحيث ان الحكم المطعون فيه عالج النزاع على غير هذا السبيل القانوني مما يستوجب النقض وحيث ان الدعوى جاهزة للفصل لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي نقض الحكم المطعون فيه