• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحد الأدنى للأجر من النظام العام، ويُعتدّ بالنظام الأفضل للأجور في المنشأة بوصفه شرطاً من شروط عقد العمل، ولا يسقط حق العامل فيه بمجرد سكوتِه

إذا قرر صاحب العمل نظاماً أفضل للأجور من الحد الأدنى القانوني، صار هذا النظام شرطاً ملزماً في عقد العمل. والحقوق المتعلقة بالحد الأدنى للأجر لا تسقط بمجرد سكوت العامل عنها، لأن أصل استحقاقها متعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

الحد الأدنى للأجور من النظام العام أما إذا كان لصاحب العمل نظاماً أفضل للأجور اعتبر هذا النظام بمثابة شروط عقد العمل وجب رعايتها إن الحد الأدنى للأجر لا يسقط بسكوت العامل بل بأحد أسباب السقوط المنصوص عنها بالقانون المناقشة: من حيث ان الدعوى تقوم على أن المدعي يعمل لدى الجهة المدعى عليها المصرف التجاري السوري ويتقاضى راتباً هو دون الحد الأدنى المحدد بقرار لجنة تحديد الأجور لأجر عمال ومستخدمي المؤسسات المصرفية المصدق بتاريخ 7 / 6 / 1958 ورقم 11 لذلك فإن المدعي يطالب بتثبيت راتبه وفق الحد الأدنى المذكور بعد اضافة الزيادات التي حصل عليها فحكمت المحكمة وفق الدعوى فطعنت الجهة المدعى عليها بالحكم.في القانونمن حيث أن المدعي كان بالأصل يخضع لقانون العمل ولم يطرأ مايبدل وضعه القانوني.ومن حيث أن المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 227 تاريخ 31 / 10 / 1963 أوجبت أن يبقى العاملون في الجهات المشار إليها ممن لم تشملهم أحكام الفقرة السابقة خاضعين لقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والأنظمة الخاصة بهم كما يؤكد البند الثاني من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 1964 على أن يعتبر كل من لم تحدد اللجنة رتبته ودرجته أو فئته وصنفه ودرجته خاضعاً لقانون العمل وأنظمته الخاصة والمادة الثانية منه تنص على أن يستمر العاملون المشار إليهم على تقاضي رواتبهم التي كانوا يتقاضونها قبل 1 / 1 / 1963 بشرط أن لاتتجاوز الحدود القصوى.ومن حيث أن ذلك مما يحقق للمدعي الاستفادة من أحكام قانون العمل سواء كان ذلك من حيث اختصاص المحاكم العمالية للنظر في موضوع النزاع حسب أحكام المادة 63 من قانون أصول المحاكمات أو من حيث الحد الأدنى للأجور بما يكفي حاجاته الأساسية حسبما تقدره لجان مختصة باعتبار أن هذه الأحكام من النظام العام مالم يكن لصاحب العمل نظاماً أفضل للأجور في مؤسسة العمل فإنه يعتبر عندئذ بمثابة شروط العقد العمل يجب على صاحب العمل رعايتها.ومن حيث أن المحكمة عندما تتقيد بنصوص القانون بالنسبة للحد الأدنى للأجر لايعني ذلك الغاء قرار التعيين أو الترفيع وإنما التقيد بأحكام القانون التي هي من النظام العام كما هو الاجتهاد القضائي المستقر.ومن حيث أن الحد الأدنى للأجر لايسقط بسكوت العامل وإنما يسقط بأحد أسباب السقوط المنصوص عنها بالقانون كما هو اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.ومن حيث أن التقادم الحولي مبني على قرينة الوفاء وكان مجرد الدفع بعدم استحقاق المدعي للحد الأدنى المذكور يجعل هذه القرينة منهارة.ومن حيث يكون القرار المطعون فيه بما انتهى إليه موافقاً للأصول والقانون يتعين معه تصديقه.