• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نشوز الأم لامتناعها عن استلام المسكن الشرعي لا يسقط نفقة الولد ما لم يثبت أن الأب أنفق عليه فعلاً

نشوز الأم بامتناعها عن استلام المسكن الشرعي لا يؤثر في استحقاق نفقة الولد، ولا تسقط النفقة عن الأب إلا إذا ثبت فعلاً أنه تولّى الإنفاق على الولد.

نص الاجتهاد

ان نشوز الام بامتناعها عن استلام المسكن الشرعي لا يؤثر على نفقة الولد باعتبارها واجبة على ابيه حتى ثبوت انفاقه الفعلي عليه .