نشوز الأم بامتناعها عن استلام المسكن الشرعي لا يؤثر في استحقاق نفقة الولد، ولا تسقط النفقة عن الأب إلا إذا ثبت فعلاً أنه تولّى الإنفاق على الولد.
ان نشوز الام بامتناعها عن استلام المسكن الشرعي لا يؤثر على نفقة الولد باعتبارها واجبة على ابيه حتى ثبوت انفاقه الفعلي عليه .