• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وثيقة التخارج تقبل الإبطال والتعديل عند قيام عيب الرضا ولا تشمل الأراضي الأميرية التي يخضع انتقالها لحق الانتقال لا لأحكام الميراث

وثيقة التخارج من الوثائق التي يجوز طلب إبطالها أو تعديلها عند قيام عيبٍ في الإرادة، وعلى قاضي الخصومة تمحيص دفوع الخصوم في هذا الشأن تمحيصاً موضوعياً. والأراضي الأميرية لا تخضع لأحكام الميراث، بل لحق الانتقال، فلا تدخل ضمن أموال التخارج.

نص الاجتهاد

وثيقة التخارج تعتبر من جملة الوثائق التي تخضع للإبطال والتعديل في قضاء الخصومة، وإن الأراضي الأميرية لا يجري فيها الميراث وإنما تخضع لحق الانتقال ولا تدخل ضمن التخارج. المناقشة: لئن كان التخارج من العقود الثنائية الطرف، فإنه غير البيع وغير الهبة، وما تتذرع به الطاعنة من هذه الناحية غير وارد. ولما كان ظاهراً من الأوراق الطاعنة أثارت أمام القاضي أن التخارج الذي أجرته مع أخيها المطعون ضده كان مشوباً بعيب الرضا، وإن الأراضي الأميرية لا تدخل ضمن التخارج لاختلاف الاختصاص ولان انتقال الأراضي الأميرية لا يعتبر ميراثاً. ولما كانت وثيقة التخارج لا تخرج عن كونها من جملة الوثائق التي تخضع للإبطال والتعديل في قضاء الخصومة وفقاً لأحكام المادة 539 أصول. ولما كان القرار المطعون فيه لم يناقش جميع الدفوع المثارة من قبل الطاعنة مناقشة موضوعية، ولم يفسح المجال أمام الطاعنة لإثبات ما تذرعت به من عيوب الإرادة التي رافقت العقد وفقاً للأحكام القانونية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما وأن الدعوى مقدمة خلال فترة السنة المنصوص عليها في المادة 141 من القانون المدني، وكان بحث هذا الموضوع من اختصاص القاضي.وحيث أن الأراضي الأميرية لا يجري فيها الميراث وإنما تخضع لحق الانتقال حسب نظام قانون انتقال الأموال الأميرية، وأصحاب حق الانتقال تلك الأراضي الأميرية لا يعتبرون من الورثة الشرعيين كما هو الاجتهاد (يراجع القرار 677/644 تاريخ 27/7/1976) لاسيما أننا نجد في قانون انتقال الأراضي الأميرية مساواة بين الابن والبنت وبين أولاد البنات وأولاد الأبناء وبين الزوج والزوجة وبين أولاد الأخوات وأولاد الاخوة خلافاً لأحكام الميراث الشرعي.