• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول التمييز شكلاً رغم عدم توقيع الاستدعاء

لا يشترط لقبول الطعن شكلاً توقيع الاستدعاء من المتهم أو وكيله متى ثبت بمصادقة القاضي أن الوكيل أقر الطعن بحضوره؛ لأن المقصود من التوقيع التوثق من صحة صدور الطعن، وهذا المقصود يتحقق بوسيلة أخرى معتمدة.

نص الاجتهاد

أن مصادقة القاضي على أن وكيل المتهم أقر الطعن بحضوره يغني عن توقيعه على استدعاء الطعن المناقشة: لما كان عدم توقيع استدعائي التمييز من المتهمين الثلاثة او من وكلائهم لا يتعارض مع أحكام الفقرة الثانية من المادة 344 من الأصول الجزائية بعد أن صادق قاضي الإحالة على أن الوكيلين اقراهما بحضوره الأن واضع القانون انما قصد من هذا الشرط ان يتوثق القضاة من سلوك الممييزين او من يمثلهم بالذات طريق التمييز لما قد يترتب على رد الاستدعاءات شكلا او موضوعا من تحمل الممييزين الغرامات التمييزية أو مع مبادرة ما أسلفوه وبذلك يكون التمييز مقبولا شكلا عن المميزين