• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت المطالبة المدنية ناشئة عن جنحة، فإن تقادمها الثلاثي يبدأ من يوم علم المضرور بالضرر والمسؤول عنه

إذا كانت المطالبة المدنية ناشئة عن جنحة، فإن تقادمها الثلاثي يبدأ من يوم علم المضرور بالضرر والمسؤول عنه، ويقف هذا التقادم بإقامة الدعوى الجزائية على الجاني، ثم يُستأنف من تاريخ صيرورة الحكم الجزائي باتاً واكتسابه قوة الأمر المقضي.

نص الاجتهاد

ان دعوى الحق الشخصي الناتجة عن جنحة تسقط بالتقادم الثلاثي من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر والشخص المسؤول عنه وان إقامة الدعوى الجزائية على الجاني توقف سريان تقادم الدعوى المدنية ولايعود التقادم للسريان الا منذ اكتساب الحكم الجزائي قوة الامر المقضي بهان صدور الحكم من محكمة النقض برفض الطعن الواقع ضد الحكم الجزائي من شانه مبدئيا ان يجعل هذا الحكم مكتسبا قوة الامر المقضي به بمجرد صدور حكم النقض وبالتالي يبدأ سريان التقادم على الحق المدني على اعتبار ان المضرور قد علم يقينا بالمسؤول عن الضرر . المناقشة: من حيث ان دعوى المدعيين الطاعنين تهدف الى المطالبة بتعويض الاضرار التي لحقت بهما بسبب حادث الصدم الذي قارفه المدعى عليه المطعون ضده توركيس اثناء قيادته الباص العائد للمدعى عليه المطعون ضده سليم ومن حيث ان الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى رد دعوى المدعيين لشمولها بالتقادم الثلاثي اقام قضاءه على ان مدة تقادم دعوى التعويض الناشئة شن حادث تسرى على الدعوى بدءا من البرام الحكم الجزائي. ومن حيث انه لئن كان اجتهاد محكمة النقض اطرد على ان دعوى الحق الشخصي الناتجة عن الجرائم الجنحوية تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر والشخص المسؤول عنه وان إقامة الدعوى الجزائية على الجاني توقف سريان تقادم الدعوى المدنية طوال مدة الدعوى الجزائية ولا يعود التقادم الى السريان الا منذ اكتساب الحكم الصادر في الدعوى الجزائية قوة الأمر المقضي به. ( محكمة النقض في اقضيتها ذوات الارقام ٥٨٧ لعام ١٩٦١ و ١٩٤ لعام ١٩٦٣ و ٤١٥ لعام ١٩٧٤ ).بيد ان استئناف سريان تقادم الدعوى المدنية اعتبارا من اكتساب الحكم الجزائي قوة الأمر المقضي به انما ينطبق في الاصل على الاحكام التي تصدره المحاكم الجزائية والتي لا تكتسب قوة الأمر المقضي به الا بتفهم الحكم ان كان وجاهيا او بتبلغة ان كان غيابيا. واذا كان صدور الحكم من محكمة النقض برفض الطعن الواقع ضد الحكم الجزائي من شأنه مبدئيا ان يجعل هذا الحكم مكتسبا قوة الأمر المقضي به بمجرد صدور حكم النقض المذكور، الا انه لا بد أعمال القاعدة العامة التي تقضي بعدم سريان المهل القانونية على الاحكام الا بدءا من التفهم أو التبليغ أو اعمال القاعدة العامة التي قررتها الفقرة الاولى من المادة ۱۷۳م التي تقضي بسقوط الدعوى المدنية بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالشخص المسؤول عن الضرر ويمكن هنا اعتبار علم المضرور بالشخص المسؤول عن الضرر علما يقينا منذ علمه برفض الطعن الواقع ضد الحكم الجزائي من لدن محكمة النقض بدءا لسريان التقادم. وتقرير ما سلف ما سلف يجد اصله بالقياس على ما ذهبت اليه محكمة النقض في حكمها رقم ١٦٧ لعام ١٩٧٤ في موضوع تحديد ميعاد اعادة المحاكمة اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم محل المطالبة بإعادة المحاكمة قوة القضية المقضية، اذ اعتبرت محكمة النقض بدء الاستئناف سر سريان ميعاد اعادة المحاكمة من تاريخ تبليغ حكم محكمة النقض القاضي برفض الطعن ضد الحكم المطالب بإعادة المحاكمة فيه او من تاريخ التفهم ومن حيث ان سير الحكم المطعون فيه على غير هذا النهج يجعله عرضة لما اخذه عليه الطعن فيتعين نقضه. لذلك وعملا بالمادة ٢٥٩ من قانون الاصولحكمت المحكمة بالأكثرية بما يلي: نقض الحكم المطعون فيه