• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار تصديق المصالحة بين الخصوم لا يقبل الطعن بالطرق المقررة للأحكام

إذا صدر عن المحكمة قرار بتصديق صلحٍ جرى بين الخصوم، فإن هذا القرار لا يُطعن فيه بطريق الطعن المقرر للأحكام، لأن التصديق على الصلح لا يُنشئ حكماً في موضوع الخصومة بل يثبت اتفاقاً رضائياً بين الأطراف.

نص الاجتهاد

ان قرار المحكمة بتصديق المصالحة الجارية بين طرفي الدعوى لايقبل الطعن بالطرق المقررة للطعن بالاحكام المناقشة: في الشكل : من حيث انه يبين من سند تبليغ الحكم المطعون فيه، ان المحضر الذي اجرى التبليغ الى الطاعن لصقا لم يوضح سبب عدم التبليغ الى الطاعن بالذات ومن حيث انه لئن كان التبليغ على الوجه المذكور يعتبر بالطلا على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض في حكمها رقم ٧٧٢/ ١٤٩ تاريخ ١٩٦٣/١/٣٠ وحكمها رقم ٥٨/١٦ تاريخ ١٩٥٩/١/١٤ الا ان اجراء الطاعن المصالحة على هذه الدعوى مع المطعون ضده، وذلك بموجب محضر جلسة ٩٧٥/٨/٢٣ والطلب من قبل طرفي الدعوى الى المحكمة تصديق المصالحة وانتهاء المحكمة المذكورة الى اتخاذ قرار بتصديق المصالحة يحول دون قبول الطعن بالقرار المذكور بالطرق المقررة للطعن بالأحكام باعتبار ان القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومه لان مهمته انما تكون مقصورة على اثبات ما حصل أمامه من الاتفاق الذي لا يعدو كونه عقدا ليست له حجية الشيء المحكوم فيه، وان كان يعطي شكل الاحكام عند اثباته على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض السورية في حكمها رقم ٣٥٧ تاريخ ١٩٧٥/٢/٢٥ ومحكمة النقض المصرية في ٩ مايو سنة ٩٤٠ مجموعة عمر رقم ٥٨ ) فيتعين رفض الطعن شكلا لذلك وعملا بالمادة ٢٥٨ من قانون الاصول حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي : رفض الطعن شكلا