الطلب العارض لا يُقبل إذا كان من الممكن لصاحبه أن يطرحه بدعوى مستقلة، لأن وجود هذا الطريق المستقل ينفي الحاجة إلى قبوله ضمن الخصومة القائمة.
لا يجوز تقديم الطلبات العارضة بعد النقض لان بوسع مقدمها الادعاء بها بدعوى مستقلة