• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل الطلبات العارضة بعد النقض متى أمكن رفعها بدعوى مستقلة

الطلب العارض لا يُقبل إذا كان من الممكن لصاحبه أن يطرحه بدعوى مستقلة، لأن وجود هذا الطريق المستقل ينفي الحاجة إلى قبوله ضمن الخصومة القائمة.

نص الاجتهاد

لا يجوز تقديم الطلبات العارضة بعد النقض لان بوسع مقدمها الادعاء بها بدعوى مستقلة