• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجري الصورية في الزواج والطلاق ولا يُقبل طلب اليمين بشأنها لعدم إنتاجه

الصورية لا ترد على الزواج والطلاق، وطلب اليمين بشأن الصورية فيهما غير منتج ولا يُعوَّل عليه في الإثبات.

نص الاجتهاد

ان الزواج والطلاق مما لا تجري فيه الصورية ، ان طلب اليمين حول الصورية غير منتجة وتعتبر كيدية .