الصورية لا ترد على الزواج والطلاق، وطلب اليمين بشأن الصورية فيهما غير منتج ولا يُعوَّل عليه في الإثبات.
ان الزواج والطلاق مما لا تجري فيه الصورية ، ان طلب اليمين حول الصورية غير منتجة وتعتبر كيدية .