إذا سبق رفع الدعوى بذات الموضوع والسبب وبين الخصوم أنفسهم، امتنع سماع دعوى لاحقة ما لم يتغير المركز القانوني أو الواقعي لهم بعد الدعوى الأولى. كما يجوز لمحكمة الموضوع طرح تقرير الخبرة الصادر في القضاء المستعجل متى وجدت فيه عدم صحة أو منافاة للواقع أو نقصاً في المهمة.
ان الجمعية التعاونية الاستهلاكية لعمال نقل وتوزيع النفط الخام تعتبر من الجهات الخاصة ولا تدخل في عداد ادارات الحكومة والمصالح العامة التي تنوب عنها ادارة قضايا الحكومة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم ان محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ بتقارير الخبراء الذين عينهم القضاء المستعجل اذا لاحظت عليها عدم الصحة او المنافاة الحقيقة أو النقص في اداء المهمة التي انتدب الخبراء من اجلها أو غير ذلك من العيوب المناقشة: من حيث ان طالبة المخاصمة حين اقامت دعواها على كل من محمد نصيح ورفقاه بطلب وصف الحالة الراهنة كان محمد نصيح ورفقاه قد سبق لهم وان اقاموا الدعوى بنفس الطلب وبين نفس الخصوم، وقد انتهت كل من محكمتي البداية والاستئناف الى الحكم بدعوى محمد نصيح ورفقاه، وذلك بأن قضتا بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفق تقرير الخبرة وبرد دعوى طالبة المخاصمة لسبق علمها بدعوى خصمها ولان علمها هذا يستدعي أن تتابع تلك الدعوى لا ان تقوم بر لا ان تقوم برفع دعوى جديدة بموضوع واحد مع ذات الاطراف امام ذات المرجع القضائي. ومن حيث انه يبدو ان طالبة المخاصمة تأخذ على السادة القضاة المختصين انهم لم يقضوا بتوحيد دعواها مع دعوى خصمها محمد نصيح ورفقاه، وانهم لم يتبلغوا مذكرة دعوى محمد نصيح ورفقاه، وان تبليغ ادارة قضايا الحكومة لا يقوم مقام تبليغهم لان قضايا الحكومة لا تمثلهم في الدعوى. ومن حيث انه لئن كان تبليغ ادارة قضايا الحكومة لا يقوم مقام تبليغ طالبة المخاصمة الجمعية التعاونية لعمال نقل النفط الخام بحسبان ان هذه الجمعية التعاونية تعتبر من الجهات الخاصة، ولا تدخل في عداد ادارات الحكومة والمصالح العامة التي تنوب عنها ادارة قضايا الحكومة يرفع منها او عليها من دعاوى لدى المحاكم عملا بالمادة الثانية من القانون رقم ٥٨ لعام ٩٥٩ وعلى ما افتی به مجلس الدولة في الرأي ١٧٩ لسنة ١٩٧٥ الا ان سبق رفع محمد نصيح ورفقاه الدعوى على طالبة المخاصمة يحول دون سماع دعوى طالبة المخاصمة لوحدة الموضوع والسبب والخصوم في كلتا الدعوتين باعتبار انه لا يجوز اقامة دعويين بموضوع واحد وسبب واحد وبين الخصوم انفسهم ما دام أنه لم يحدث تغيير في المركز القانوني أو الواقعي للخصوم بعد رفع الدعوى الاولى. هذا فضلا من انه في حال عدم صحة تمثيل طالبة المخاصمة في دعوى خصها، فيبقى لها الحق بالتمسك بانعدام الحكم الصادر في تلك الدعوى فيتعين رد السببين الاول والثاني من اسباب طلب المخاصمة. ومن حيث ان محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ بتقارير الخبراء الذين عينهم القضاء المستعجل اذا لاحظت عليها عدم الصحة أو المنافاة للحقيقة او النقص في أداء المهمة التي انتدب الخبراء من اجلها او غير ذلك من العيوب على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم ۱۱۷۰ تاريخ ۲۱ كانون الاول ۱۹۷۵، فيتعين رد السبب الثالث من اسباب طلب المخاصمة. ومن حيث انه بمقتضى ما سلف، تغدو الوقائع التي ساقتها طالبة المخاصمة لا تؤلف احدى الحالات التي وردت على سبيل الحصر في المادة ٤٨٦ اصول مما يستدعي رد الطلب شكلا وتغريم طالبة المخاصمة مئة ليرة سورية عملا بالمادة ٤٩٤ اصول لذلك وعملا بالمادة ٤٩٢ من قانون الاصول.حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1.رد طلب المخاصمة شكلا 2.تغريم طالبة المخاصمة مئة ليرة سورية لصالح الخزينة تحصل منها وفق قانون جباية الاموال العامة