إشغال المستأجر الثانوي للعقار المأجور مدةً طويلة لا يُنشئ بذاته صفة الإيجار، ولا يثبت له حق المستأجر إلا إذا كان دخوله إلى العين ناشئاً عن عقد صحيح أو عن تصرف صدر من فضولي وفق أحكامه، كما يجوز التنازل عن الإيجار عند بيع المصنع أو المتجر بكامله من الغير إذا أجاز القانون ذلك.
إن المشروع أجاز تنازل المستأجر عن عقد الإيجار في حال بيعه المصنع و المتجر بكامله من الغير إن إشغال المستأجر الثانوي العقار المأجور أكثر من سنة لا يجعله بحكم المستأجر ما لم يكن مستأجرا من فضولي