لا يُقبل في دعوى إزالة الشيوع الدفع المبني على أن قسمة المأجور بوضع حاجز تُخلّ بحق المستأجر؛ لأن حماية حق الإيجار تُثار أمام القضاء المختص بدعوى مستقلة، لا كدفعٍ مانعٍ في خصومة إزالة الشيوع.
ان الدفع بعدم جواز قسمة دكان إلى دكانتين بوضع حاجز لتعارضه مع حق الإيجار لا يمكن إيراده في دعوى إزالة الشيوع ، ويبقى للمستأجر المتضرر ان يطالب القضاء المختص بإزالة الحاجز او عدم وضعه .