• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يشتمل القرار القضائي على تعليل وبيان للوقائع والأسباب وإلا كان عرضة للنقض

يشترط لصحة القرار القضائي أن يتضمن تعليلاً كافياً وبياناً للوقائع والأسباب؛ فإذا خلا منها أو ورد بصورة تفقده مقوماته الأساسية، تعين نقضه.

نص الاجتهاد

ان القرار المدون على المغلف دون أي تعليل أو سرد للوقائع والأسباب جدير بالنقض المناقشة: من حيث أنه من الرجوع إلى اوراق الدعوى تبين ان القرار المطعون فيه رقم 410 أساس 1784 قد خلا من سائر الأرقام والمبالغ والتواريخ حتى من مقدار المبلغ المحكوم به بالإضافة إلى أنه قد مليء بالشطب والمحو والتحشية دون ان توثق مما يفقد القرار المذكور مقوماته الأساسية، أما القرار المدون على المغلف فقد جاء بدون أي تعليل أو سرد للوقائع وخلوا من أسبابه مما يتعين معه نقضه