استحقاق الزوجة للمهر المسمّى أو المطالبة به يفترض قيام اتفاقٍ على تحديده أو تحقق موجبه على نحوٍ ينهض به الالتزام؛ فإذا انتفى الاتفاق على التقدير عند تحقق السبب، انتفى حق المطالبة بالمهر على هذا الأساس.
لا يحق للزوجة حال عدم الاتفاق على تحديده حين وجود مقتضية وهو اسلام الزوج الذي اخضعه لأحكام الشريعة الاسلامية .