يتحدد مكان رؤية الأولاد بحسب سنّ الحضانة: مع الأم ما داموا في سن الحضانة، ومع الأب بعد تجاوزها، ولا يؤثر في ذلك اليسر أو العسر. كما أن عدم تسمية المهر أو عدم الاتفاق على تحديده يوجب الرجوع إلى مهر المثل متى انطبقت أحكام الشريعة على العلاقة الزوجية.
ان رؤية الأولاد تتم في مكان وجودهم مع ابيهم بعد تجاوزهم سن الحضانة وتتم في مكان وجود امهم ماداموا في سن الحضانة وذلك في حالتي اليسر والعسر يجب للزوجة في حال عدم تسمية مهر لها اثناء العقد مهر المثل وكذلك في حال عدم الاتفاق على تحديده لوقوع العقد قبل اسلام الزوج . المناقشة: فعن مجمل هذه الاسباب: لما كان تقدير النفقة منوطا بقضاة الحكم، وقد قدرها القاضي مستندا في تقديرها الى أسباب اوضحها في حيثيات حكمه فان السبب الاول يستحق الرفض وحيث تبين من القيد المدني للولدين ريم ورامي انهما قد تجاوزا سن الحضانة. وحيث كان الاجتهاد مستقرا على ان رؤية الاولاد تتم في مكان وجودهم مع ابيهم بعد تجاوزهم سن الحضانة وتتم في مكان وجود امهم ما داموا في سن الحضانة، وهذا الاجتهاد مطرد في حالتي اليسر والعسر فان السبب الثاني يستحق الرفض ايضا. وحيث كان تعويض الطلاق التعسفي انما يستحق بعد البينونة والطلاق الرجعي لا يزيل عصمة النكاح ما دامت العدة قائمة، وحيث كان توزيع الرسوم منوطا بقاضي الحكم حسب النتيجة التي تؤول اليها الدعوى فان السبب الرابع يستحق الرفض وكذلك ما يتعلق بالتعويض من السبب الثالث ولكن حيث ان أحكام الشريعة الاسلامية الغراء هي التي تطبق على طرفي هذه الدعوى بعد اعتناق الزوج الاسلام، وحيث ان القاعدة الشرعية في هذا الموضوع هي ان الوطء في دار الاسلام لا يخلو عن عقر او عقر أي عن حد او مهر يراجع فتح القدير وحاشية ابن عابدين آخر باب المهر و اوائل فصل نكاح الكافر وحيث انه يجب للزوجة – في حال عدم تسمية مهر لها اثناء العقد _ مهر المثل وكذلك في حال عدم الاتفاق على تحديده حين وجود مقتضية وهو اسلام الزوج الذي اخضعه لأحكام الشريعة الاسلامية، وحيث ان المحكمة لم تلحظ هذه الناحية، وكان عليها التحقيق عن مهر وهو مهر امرأة تماثلها من قوم ابيها فان لم تكن فمهر امرأة تماثلها من بلدتها والذي يثبت بإخبار شاهدين بعد ان طلبته المدعية – الطاعنة – بطلبها العارض، وحيث انها لم تفعل فان السبب الثالث يرد على الحكم من ناحية المهر فقطلذلك تقرر بالإجماع: نقض الفقرة الحكيمة السادسة من حيث مهر المثل فقط ورفض الطعن فيما عدا ذلك