• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع البلدية عن منح رخصة البناء تنفيذاً للمخطط التنظيمي لا يعد وضعاً لليد ولا يجيز المطالبة بأجر المثل

رفض البلدية منح رخصة البناء تنفيذاً للمخطط التنظيمي لا يشكّل وضع يد على العقار ولا يرتب مسؤولية دفع أجر المثل، لأن الإجراء تنظيميٌّ لا استيلائيّ، مع بقاء حق المتضرر في الطعن بقرارها أمام المرجع المختص.

نص الاجتهاد

ان امتناع البلدية عن اعطاء الرخصة بالبناء على عقار تنفيذا للمخطط التنظيمي لا يعتبر وضعاً لليد منها عليه ولا يتيح مطالبتها باجر المثل ، ويبقى للمتضرر حق أبطال هذا التصرف أمام المرجع المختص اذا كان لذلك وجه