رفض البلدية منح رخصة البناء تنفيذاً للمخطط التنظيمي لا يشكّل وضع يد على العقار ولا يرتب مسؤولية دفع أجر المثل، لأن الإجراء تنظيميٌّ لا استيلائيّ، مع بقاء حق المتضرر في الطعن بقرارها أمام المرجع المختص.
ان امتناع البلدية عن اعطاء الرخصة بالبناء على عقار تنفيذا للمخطط التنظيمي لا يعتبر وضعاً لليد منها عليه ولا يتيح مطالبتها باجر المثل ، ويبقى للمتضرر حق أبطال هذا التصرف أمام المرجع المختص اذا كان لذلك وجه