• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأحد الورثة أن يطلب إزالة شيوع العقار قبل الانتقال والتسجيل متى أبرز ما يثبت انتسابه للمورث وملكيته للمؤرث

إذا أثبت أحد الورثة صفته وبيّن أن العقار مملوك للمورث، جاز له إقامة دعوى إزالة الشيوع قبل الانتقال والتسجيل دون اشتراط اجتماع الورثة جميعاً في خصومة واحدة أو إلزامه بالدخول في كتلة وراثية موحدة. وتكون الخصومة صحيحة إذا أقام الدعوى باسمه وأدخل باقي الورثة فيها وفقاً لوضعهم القانوني.

نص الاجتهاد

يحق لأحد الورثة ان يطلب إزالة شيوع عقار قبل أجراء الانتقال والتسجيل اذا اقترن طلبه بوثيقة تثبيت انتسابه للمالك مع بيان الملكية للمؤرث وليس في القانون ما يجبره بان يدخل في كتلة مع بقية الورثة المناقشة: من حيث أن الاجتهاد استقر على جواز قبول طلب أحد الورثة إزالة الشيوع قبل إجراء الانتقال، إذا اقترن طلبه بوثيقة انتسابه للمالك مع بيان الملكية للمؤرث فيكون. ما جاء في هذا السبب متعين الرفض.ومن حيث أن أحد الورثة في دعوى إزالة الشيوع ليس له إقامة الدعوى باسم الورثة لأن كل منهم يملك حصة مستقلة عن الآخر. فيكون إقامة الدعوى من أحدهم وإدخال الباقين فيها بصفة مدعى عليهم يتوافق مع صحة الخصومة في مثل هذه الدعاوى. ويتعين رفض هذه الأسباب من الطعن.ومن حيث أن المدعي أظهر أنه لا يقبل بأن يدخل في كتلة مع بقية الورثة. وكان ليس في القانون ما يجبره على ذلك. وبالعكس فإن الأصل هو الخروج من الشيوع لا دخوله في وجه آخر.ومن حيث أنه يفهم من تقرير الخبير الذي يتضمن إمكانية القسمة إنما بدا ذلك بتجنيب حصة كافة ورثة «.» بكتلة واحدة وبغير ذلك فإنه لا يمكن إزالة الشيوع إلا بطريق البيع على أساس أن أصغر حصة لا تعادل سبعة أمتار من المساحة.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي ناقش هذه الناحية وأظهر أسباب عدم إمكانية القسمة إلا عن طريق البيع بالمزاد العلني. وكان ما توصل إليه يتفق مع مضمون تقارير الخبير ومع واقع العقار ومساحته. ويكون ما جاء بالطعن لا ينال منه.