• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ ميعاد طلب إعادة المحاكمة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية بقرار محكمة النقض

اكتساب الحكم الدرجة القطعية بقرار محكمة النقض يجعل هذا التاريخ مبدأً لسريان مهلة طلب إعادة المحاكمة في الحالات التي ربط القانون ميعادها بتاريخ القطعية، ويؤدي تجاوز المهلة إلى رد الطلب شكلاً.

نص الاجتهاد

إن تاريخ انبرام الحكم بموجب قرار محكمة النقض يكسبه الدرجة القطعية ويعتبر مبدأ لسريان مهلة طلب أعادة المحاكمة بالنسبة للحالتين /هـ – و/ من المادة 241 أصول محاكمات المناقشة: من حيث أن طلب إعادة المحاكمة يعتمد على الفقرة /د/ من المادة ٢٤١ من الأصول المدنية ومن حيث أن المادة ٢٤٣ نصت على مواعيد لتقديم طلب إعادة المحاكمة تحت طائلة عدم قبوله شكلا وكان تبين أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة حددت الميعاد في الحالة / و / بخمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ومن حيث أن الحكم اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ انبرامه بموجب قرار محكمة النقض في ۳۰ ايلول ۱۹۷۳ومن حيث أن طلب إعادة المحاكمة قدم بتاريخ ١٩٧٤/٩/٤ أي بعد فوات المدة فيكون طلب إعادة المحاكمة مرفوض شكلا ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وان كان نص في منطوقه الأمور لا مجال لبحثها الا أن رده الدعوى شكلا يتفق من حيث النتيجة مع أحكام القانون للأسباب المبينة أعلاه